Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93739/88714 بتاريخ 18/02/2020 : لا تقوم جريمة استغلال موظف عمومي لصفته إلا إذا اقترنت مخالفة التراتيب باستغلال الصفة لتحقيق فائدة لا وجه لها

J P 93739/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى ثبت أن موظفا عموميا بالمعنى الوارد بالفصل 82 استغل صفته في أحد الأوجه التي حددها النص على نحو يحقق فائدة لا وجه لها أو يلحق ضررا بالإدارة أو يحقق الفائدة أو الضرر بواسطة مخالفة التراتيب.
  2. يشترط لقيام الفائدة موضوع الفصل 96 من المجلة الجزائية أن تكون فائدة مادية ومحققة ومحددة، ولا يكفي قيام مجرد إخلالات إجرائية أو تنظيمية ما لم تثبت صلتها بتحقيق تلك الفائدة أو بإلحاق ضرر بالإدارة.
  3. تتطلب المشاركة في جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية ثبوت أن الموظف العمومي استغل صفته بمخالفة التراتيب بقصد تحقيق الفائدة للشريك، بما يجعل عنصر استغلال الصفة مقترنا بالمخالفة وبالقصد في آن واحد.
  4. يظل تقدير عناصر الملف وترجيحها من مشمولات قاضي الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما لم يثبت إهمال ما له أصل ثابت بالملف أو تحريف مضمونه أو خرق نص قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.