باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 82382 تاریخ: 2020-02-24 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 01-11-2018 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقيروان ضد المتهم : علي بن محمد بن عمار ميراوي طعنا في الحكم الجناحي ع 1339 دد الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82382 بتاريخ 24/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استناده إلى مستندات ثابتة بالملف دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها عملا بأحكام الفصل 150 من م ا ج تقترن بواجب تبرير الرأي وبيان أن للدليل المعتمد سندا صحيحا متماسكا ومؤديا للنتيجة المنتهى إليها.
- إعادة طرح وقائع القضية أمام محكمة التعقيب لمناقشة ما استخلصه قاضي الموضوع من عناصر الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا يسوغ لمحكمة القانون الانخراط فيه متى كان القرار قد اعتمد مستندات صحيحة ولم يشبه خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.