Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95699 بتاريخ 25/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة الشيك لعدم احترام تطابق تاريخ عرض الشيك مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد

J P 95699/202025 février 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة استخلاص وقوع الجريمة أو نفيها في إطار ما تقتضيه القواعد القانونية المنظمة للتسبيب.
  2. يترتب بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند مخالفة البنك المسحوب عليه للإجراءات الأساسية المقررة قانونا لحماية المصلحة الشرعية للمتهم والتي يوجب احترامها حرفيا.
  3. يشترط لصحة إجراءات التتبع المتعلقة بالشيك أن يتطابق تاريخ عرض الشيك للخلاص مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد بحسابه وفق الإجراء القانوني الواجب على البنك المسحوب عليه القيام به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.