Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99080 بتاريخ 25/2/2020 : بطلان التتبع من أجل إصدار شيك بدون رصيد عند مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراء دعوة الساحب في نفس تاريخ عرض الشيك للخلاص
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز تحقق الجريمة أو نفيها.
- يبطل التتبع من أجل إصدار شيك بدون رصيد إذا خالف البنك المسحوب عليه إجراء الفصل 410 ثالثا من م ت المتعلق بوجوب تطابق تاريخ عرض الشيك للخلاص مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد، باعتبار أن هذا الإجراء أساسي ويتصل بالمصلحة الشرعية للمتهم ويتعين احترامه حرفيا.
- لا موجب لنقض الحكم إذا ثبت أن المحكمة بنت قضاءها على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقت القانون دون خطإ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.