Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 88378 / 89944 بتاريخ 25/2/2020 : بطلان التتبع من أجل إصدار شيك بدون رصيد عند عدم ثبوت دعوة الساحب لتوفير الرصيد بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون.
- لا يكون الطعن المتعلق بعدم إمضاء نسخة القرار أو عدم إضفاء الوصف القانوني عليه جديا متى ثبت من الاطلاع على نسخة القرار أنها تضمنت إمضاء الهيئة الحاكمة وأنها أضفت الوصف القانوني الصحيح.
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات التي لها مساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- إجراءات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تعد من الإجراءات الأساسية التي تهم المصلحة الشرعية للمتهم ويقتضي احترامها ثبوت دعوة الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف، ولا يكفي مجرد تحرير التنبيه دون قيام دليل على إرساله في تاريخ ثابت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.