Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 96239 بتاريخ 25/02/2020 : بطلان تتبّع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم ثبوت توجيه البنك دعوة كتابية للساحب لتوفير الرصيد
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة قيام الجريمة أو انتفائها.
- الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من م ت على البنك المسحوب عليه تعد إجراءات أساسية متصلة بالمصلحة الشرعية للمتهم ويتعيّن احترامها حرفيا قبل ترتيب الآثار الجزائية المتعلقة بالشيك.
- لا يكفي تحرير التنبيه بوجوب توفير الرصيد بل يجب ثبوت توجيه تلك الدعوة فعليا للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا وبما يمكّن من التثبت من تاريخ ثابت للإرسال حتى يتاح للقضاء مراقبة سلامة الإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.