Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 95700 بتاريخ 25/2/2020 : بطلان اجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه لاجراء تطابق تاريخ عرض الشيك مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة ثبوت الجريمة أو انتفائها.
- مخالفة البنك المسحوب عليه للإجراءات الأساسية التي يفرضها النص المنظم لعرض الشيك للخلاص ودعوة الساحب لتوفير الرصيد تعد إخلالا بضمانات تمس المصلحة الشرعية للمتهم وتسوغ الحكم ببطلان إجراءات التتبع عند عدم احترامها حرفيا.
- لا موجب لنقض الحكم الذي بنى قضاءه على مستندات صحيحة واضحة واحترم القانون دون خطإ في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي متعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.