Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 95696 بتاريخ 25/2/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه لشرط مطابقة تاريخ عرض الشيك لتاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو انتفائها على أساس دلائل مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- مخالفة البنك المسحوب عليه للإجراءات الأساسية المتعلقة بالشيك، متى كانت مقررة لحماية المصلحة الشرعية للمتهم، يترتب عنها بطلان إجراءات التتبع لوجوب احترامها حرفيا.
- لا يوجه مطعن ضعف التعليل إلا إذا ثبت أن المحكمة لم تبن قضاءها على مستندات واضحة وصحيحة أو أنها خالفت القانون أو حرّفت الوقائع تحريفا مؤثرا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.