Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 95701 بتاريخ 25/2/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراء دعوة الساحب لتوفير الرصيد في نفس تاريخ عرض الشيك للخلاص

J P 95701/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
  2. يترتب بطلان إجراءات التتبع إذا خالف البنك المسحوب عليه الإجراء الجوهري القاضي بأن يكون تاريخ عرض الشيك عليه للخلاص هو ذاته تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد بحسابه، باعتبار أن احترام هذه الشكليات يمس المصلحة الشرعية للمتهم ويتعين التقيد بها حرفيا.
  3. لا وجه لنقض الحكم إذا كان التعليل مستساغا قانونا وواقعا ومؤسسا على مستندات صحيحة لا لبس فيها ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا يمس النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.