Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 95762 بتاريخ 25/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه لمقتضيات تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد

J P 95762/202025 février 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وكاشفا عن قيام الجريمة أو انتفائها على أساس مؤيدات لها أصل ثابت بالملف، وإلا كان الحكم معيبا بما يوجب نقضه.
  2. مخالفة البنك المسحوب عليه للإجراءات الأساسية التي يفرضها القانون في مسار الشيك، وخاصة ما يتعلق بتطابق تاريخ عرض الشيك للخلاص مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد، يرتب بطلان إجراءات التتبع باعتبارها ضمانات تمس المصلحة الشرعية للمتهم وتستلزم الاحترام الحرفي.
  3. متى استندت المحكمة إلى مستندات صحيحة واضحة واستخلصت منها نتيجة قانونية سائغة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى نقض الحكم بدعوى ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.