Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 95695 بتاريخ 25/2/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراء دعوة الساحب لتوفير الرصيد في نفس تاريخ عرض الشيك للخلاص

J P 95695/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون كاشفا عن الأساس الواقعي والقانوني للنتيجة التي انتهى إليها الحكم ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. الإجراءات التي أوجبها القانون على البنك المسحوب عليه عند عرض الشيك للخلاص تعتبر إجراءات أساسية متعلقة بالمصلحة الشرعية للمتهم ويتعين احترامها حرفيا وإلا ترتب عن الإخلال بها بطلان إجراءات التتبع.
  3. إذا أسس قاضي الموضوع قضاؤه على مستندات ثابتة وصحيحة واستخلص منها نتيجة قانونية مستساغة دون خطإ أو تحريف أو ضعف تعليل فإن الطعن بالتعقيب يكون مجردا من السند الصحيح ويتعين رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.