Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 95698 بتاريخ 25/2/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم ثبوت دعوة البنك المسحوب عليه للساحب لتوفير الرصيد بوسيلة تترك أثرا كتابيا

J P 95698/202025 février 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الأحكام الجزائية مستوعبا لعناصر النازلة الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة قيام الجريمة أو انتفائها.
  2. يترتب بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا لم يثبت قيام البنك المسحوب عليه بدعوة الساحب ببرقية أو تلكس أو فاكس أو وسيلة شبيهة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف باعتبارها إجراءات أساسية متصلة بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. لا يكفي للتدليل على احترام إجراء الدعوة الملقى على عاتق البنك المسحوب عليه وجود تنبيه غير مثبت الإرسال فعليا بما يفيد حصول التبليغ بوسيلة تترك أثرا كتابيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.