Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 95702 بتاريخ 25/2/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراء تطابق تاريخ العرض مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد

J P 95702/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراءات الفصل 410 ثالثا من م ت المتعلقة بتزامن تاريخ عرض الشيك للخلاص مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد تعد إخلالا بإجراءات أساسية تهم المصلحة الشرعية للمتهم ويوجب ترتيب البطلان عند عدم احترامها حرفيا.
  3. إذا استندت محكمة الموضوع في قضائها إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها وأقامت تعليلها على تطبيق سليم للقانون دون تحريف للوقائع فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى نقض القرار لغياب موجب من موجباته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.