Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 95704 بتاريخ 25/2/2020 : بطلان اجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه لاجراء دعوة الساحب لتوفير الرصيد في نفس تاريخ عرض الشيك للخلاص
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يعد احترام الإجراء الذي يوجبه الفصل 410 ثالثا من م ت والمتعلق بتطابق تاريخ عرض الشيك للخلاص مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد إجراء جوهريا يتصل بالمصلحة الشرعية للمتهم ويتعين احترامه حرفيا.
- متى استندت المحكمة إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها واستخلصت منها مخالفة إجراء جوهري يوجب البطلان فإن قرارها يكون مستساغا قانونا وواقعا ولا ينهض الطعن بضعف التعليل سببا لنقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.