Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95248 بتاريخ 25/02/2020 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراء تطابق تاريخ العرض للخلاص مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة قيام الجريمة أو نفيها.
- مخالفة البنك المسحوب عليه للإجراءات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من م ت، وخاصة وجوب تطابق تاريخ عرض الشيك للخلاص مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد، يترتب عنها بطلان إجراءات التتبع لارتباطها بالمصلحة الشرعية للمتهم ووجوب احترامها حرفيا.
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها واستخلص منها نتيجة مستساغة قانونا وواقعا دون خطإ أو تحريف، فإن الطعن القائم على ضعف التعليل يكون غير مؤسس ويقتضي الرفض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.