Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 88821 بتاريخ 03/03/2020 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء يوجب إعمال الفصل 4 م ا ج

J P 88821/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
  2. استئناف النيابة العمومية يكون مستوفيا لشكلياته متى انصبّ على حكم ابتدائي قائم الذات وقابل للطعن بتاريخ مباشرة الاستئناف ولا يؤثر في ذلك زوال الحكم لاحقا.
  3. إذا صدر في موضوع الدعوى حكم بات فإن الدعوى العمومية تنقضي باتصال القضاء طبقا للفصل 4 من م ا ج ويعد عدم تطبيق هذا المقتضى خرقا للإجراءات الأساسية موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.