Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 88821 بتاريخ 03/03/2020 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء يوجب إعمال الفصل 4 م ا ج
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
- استئناف النيابة العمومية يكون مستوفيا لشكلياته متى انصبّ على حكم ابتدائي قائم الذات وقابل للطعن بتاريخ مباشرة الاستئناف ولا يؤثر في ذلك زوال الحكم لاحقا.
- إذا صدر في موضوع الدعوى حكم بات فإن الدعوى العمومية تنقضي باتصال القضاء طبقا للفصل 4 من م ا ج ويعد عدم تطبيق هذا المقتضى خرقا للإجراءات الأساسية موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.