Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86852 بتاريخ 28/02/2020 : استثناء الضمان لعدم رخصة السياقة لا يقوم إلا إذا تم التنصيص عليه بعقد التأمين

J P 86852/202028 février 2020

Principe juridique

  1. استثناء الضمان المنصوص عليه بالفصل 118 من مجلة التأمين لا يُعمل به لمجرد تحقق واقعة السياقة دون رخصة، بل يفترض ثبوت تضمين هذا الاستثناء صلب عقد التأمين باعتباره خيارا تعاقديا.
  2. عند التمسك باستثناء الضمان، يتحمل المؤمن عبء الإدلاء بما يثبت قيام الشرط التعاقدي المنشئ للاستثناء، ويترتب عن عدم تقديم عقد التأمين رفض الدفع بالاستثناء لانتفاء ما يؤسسه بالملف.
  3. تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي أن يُبنى الحكم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها، ويكون التعليل مستساغا متى استند إلى عناصر الإثبات المتاحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.