Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 84157 بتاريخ 26/5/2020 : براءة المتهم عند تجرد التهمة لغياب دليل الاثبات المستقل عن التقرير الشفاهي

J P 84157/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤديا إلى بيان قيام الجريمة أو نفيها استنادا إلى دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. عند خلو الملف من أي دليل إثبات باستثناء التقرير الشفاهي لمدعيي المضرة، ومقابل إنكار المتهم وغياب قرائن أخرى، تبقى التهمة مجردة ولا تنهض لإزاحة قرينة البراءة بما يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى.
  3. المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات لتبرير قضائها تعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا واستند إلى مستندات صحيحة وتم فيها احترام القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.