الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 45243 بتاريخ2016/12/22 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09 مارس 2016 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****. ضد ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 08 مارس 2016
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45243 بتاريخ 22/12/2016 : تعهد محكمة الاستئناف بالأصل عند نقض حكم عدم الاختصاص
Principe juridique
- إذا كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم الاختصاص ثم رأت محكمة الاستئناف نقضه، تعيّن عليها أن تتعهد بالأصل وتفصل فيه ولا يجوز لها التخلي عن النظر في الملف.
- متى تبيّن أن التكييف القانوني للأفعال يجعلها داخلة ضمن دائرة اختصاص محكمة الدرجة الأولى، فإن نقض الحكم القاضي بعدم الاختصاص يقتضي ترتيب آثاره الإجرائية بإلزام محكمة الاستئناف بالفصل في الموضوع لا بالاكتفاء بإرجاع الأوراق دون بتّ.
- يُعدّ عدم تطبيق مقتضى تعهد محكمة الاستئناف بالأصل بعد نقض حكم عدم الاختصاص خرقا للقانون يوجب النقض والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.