Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45243 بتاريخ 22/12/2016 : تعهد محكمة الاستئناف بالأصل عند نقض حكم عدم الاختصاص

J P 45243/201622 décembre 2016

Principe juridique

  1. إذا كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم الاختصاص ثم رأت محكمة الاستئناف نقضه، تعيّن عليها أن تتعهد بالأصل وتفصل فيه ولا يجوز لها التخلي عن النظر في الملف.
  2. متى تبيّن أن التكييف القانوني للأفعال يجعلها داخلة ضمن دائرة اختصاص محكمة الدرجة الأولى، فإن نقض الحكم القاضي بعدم الاختصاص يقتضي ترتيب آثاره الإجرائية بإلزام محكمة الاستئناف بالفصل في الموضوع لا بالاكتفاء بإرجاع الأوراق دون بتّ.
  3. يُعدّ عدم تطبيق مقتضى تعهد محكمة الاستئناف بالأصل بعد نقض حكم عدم الاختصاص خرقا للقانون يوجب النقض والإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.