Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32939 بتاريخ 29/12/2016 : استبدال العقاب البدني بعقوبة التعويض الجزائي يخضع لسلطة تقديرية لمحكمة الموضوع بحسب ظروف الفعل

J P 32939/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تتولى محكمة التعقيب مراقبة فهم محكمة الموضوع للوقائع ولا تقديرها للأدلة طالما بُني استخلاصها على أبحاث الملف وكانت النتيجة التي انتهت إليها مستخلصة استخلاصا سائغا.
  2. عدم تضمّن النسخة الإدارية للحكم إمضاء كافة الحكام لا يوجب النقض بمجرده لأن موجب الفصل 166 من م ا ج يتعلق بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة والتي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذا الخصوص.
  3. استبدال العقاب البدني بعقوبة التعويض الجزائي لا يُعد من باب التخفيف في العقاب وإنما هو من قبيل كيفية تنفيذ العقاب عملا بمقتضيات الفصل 15 رابعا من م ج ويخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بحسب ظروف الفعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.