Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32939 بتاريخ 29/12/2016 : استبدال العقاب البدني بعقوبة التعويض الجزائي يخضع لسلطة تقديرية لمحكمة الموضوع بحسب ظروف الفعل
Principe juridique
- لا تتولى محكمة التعقيب مراقبة فهم محكمة الموضوع للوقائع ولا تقديرها للأدلة طالما بُني استخلاصها على أبحاث الملف وكانت النتيجة التي انتهت إليها مستخلصة استخلاصا سائغا.
- عدم تضمّن النسخة الإدارية للحكم إمضاء كافة الحكام لا يوجب النقض بمجرده لأن موجب الفصل 166 من م ا ج يتعلق بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة والتي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذا الخصوص.
- استبدال العقاب البدني بعقوبة التعويض الجزائي لا يُعد من باب التخفيف في العقاب وإنما هو من قبيل كيفية تنفيذ العقاب عملا بمقتضيات الفصل 15 رابعا من م ج ويخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بحسب ظروف الفعل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.