Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32383 بتاريخ 05/01/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم البت في جميع الجرائم المحالة

J P 32383/20175 janvier 2017

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة الجزائية أن تبت في جميع الجرائم المحالة عليها، ولا يكفي تسليط عقوبة واحدة دون تعيين الجريمة المقضي من أجلها إذا كان ذلك يؤدي إلى إغفال الفصل في باقي التهم المحالة.
  2. يشكل عدم الفصل في جميع الجرائم المحالة خرقا للقواعد الاجرائية الآمرة التي تهم النظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم وفقا لمقتضيات النص الإجرائي المنظم للبطلان.
  3. البطلان المترتب عن خرق القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الأطراف به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.