الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 32383 2017/01/05 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 أفريل 2015 من طرف السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة. الابتدائية ب*****. ضد *****. طعنا في الحكم الصادر عن محكمة ناحية ***** بتاريخ 21 أفريل 2015 تحت عدد 66933 والقاضي نهائيا. غيابيا بسجن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32383 بتاريخ 05/01/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم البت في جميع الجرائم المحالة
Principe juridique
- يتعين على المحكمة الجزائية أن تبت في جميع الجرائم المحالة عليها، ولا يكفي تسليط عقوبة واحدة دون تعيين الجريمة المقضي من أجلها إذا كان ذلك يؤدي إلى إغفال الفصل في باقي التهم المحالة.
- يشكل عدم الفصل في جميع الجرائم المحالة خرقا للقواعد الاجرائية الآمرة التي تهم النظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم وفقا لمقتضيات النص الإجرائي المنظم للبطلان.
- البطلان المترتب عن خرق القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الأطراف به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.