الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 32356دد تاريخ القرار: 05 جانفي 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** ***** و***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 2866 بتاريخ 2015/04/22 القاضي بإقرار الحكم الابتدائي عدد 75532
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32356 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استساغته القانونية
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها لأنه يبرز الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها المحكمة قناعتها في الإدانة أو البراءة.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع أو ترجيحها لوسائل الإثبات ما دام التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها واعتماد دليل دون آخر في المادة الجزائية يدخل في نطاق حرية الإثبات واجتهاد محكمة الموضوع متى ناقشت العناصر المتوفرة ووازنت بينها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.