Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32893 بتاريخ 06/01/2017 : يتعين على محكمة الموضوع مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية المضمنة بالملف حتى يكون قرارها معللا تعليلا قانونيا

J P 32893/20176 janvier 2017

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية لا تقوم على مجرد إطلاق النتيجة، بل تقتضي تعليلا جديا يتضمن مناقشة أدلة الإدانة أو البراءة وموازنتها دون تحريف أو إهمال للعناصر الجوهرية.
  2. يكون القرار ضعيف التعليل ويستوجب النقض متى تأسس على عموميات نظرية دون التعرض بالنقاش لأدلة جوهرية ثابتة بالملف ودون بيان سبب استبعادها.
  3. يتعين على المحكمة الإجابة عن الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، ويعد عدم الرد عليها قصورا في التعليل يبرر نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.