الجمهورية التونسية الحمد لله محكمة التعقيب قضية عدد : 32893 جلسة 6 جانفي 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 30 افريل 2015 من الأستاذ ***** صحبة ما يفيد تأمين الخطية في حق ***** بن ***** ***** بصفته قائما بالحق الشخصي ضد المتهم ***** بن ***** ***** و بتاريخ 4 ماي 2015 من الوكيل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32893 بتاريخ 06/01/2017 : يتعين على محكمة الموضوع مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية المضمنة بالملف حتى يكون قرارها معللا تعليلا قانونيا
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية لا تقوم على مجرد إطلاق النتيجة، بل تقتضي تعليلا جديا يتضمن مناقشة أدلة الإدانة أو البراءة وموازنتها دون تحريف أو إهمال للعناصر الجوهرية.
- يكون القرار ضعيف التعليل ويستوجب النقض متى تأسس على عموميات نظرية دون التعرض بالنقاش لأدلة جوهرية ثابتة بالملف ودون بيان سبب استبعادها.
- يتعين على المحكمة الإجابة عن الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، ويعد عدم الرد عليها قصورا في التعليل يبرر نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.