Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32248 بتاريخ 10/01/2017 : لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا بثبوت التصرف خيانة

J P 32248/201710 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة المدنية للنزاع يقتضي التثبت من قيام عناصر التجريم المنصوص عليها قانونا ولا يجوز استخلاصها بمجرد وصف عام للنزاع دون تمحيص المعطيات التي تفيد وجود تعد أو خيانة في التصرف.
  2. يشترط لقيام جريمة التصرف في المشترك قبل القسمة تحقق سوء النية والقصد الجنائي المتجسد في التصرف خيانة بما ينال من حقوق الشريك ولا يكفي مجرد ادعاء الاستئثار بالتصرف لقيام الركن المعنوي دون قرائن معتبرة.
  3. يعد القرار قاصر التعليل وخاطئ التطبيق إذا انتهى إلى عدم قيام القصد الجنائي مع وجود معطيات ملفية جوهرية تفيد عدم وجود تنازل عن المناب بالمشترك بما يرجح قيام التعدي على حق الشريك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.