Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32818 بتاريخ 10/01/2017 : استبعاد تصريحات الشاكي يقتضي قيام سبب موضوعي يبرره

J P 32818/201710 janvier 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يكون ضعيفا إذا انتهت المحكمة إلى عدم تعزيز تصريحات الشاكي بما يؤكدها دون أن تبين السند الموضوعي الذي يبرر استبعادها.
  2. لا يجوز للمحكمة طرح تصريحات الشاكي لمجرد تمسك المتهم بالإنكار متى خلا الملف مما ينهض سببا موضوعيا يبرر عدم الاطمئنان إلى تلك التصريحات.
  3. يعد إغفال المحكمة التثبت من وجود موجب قانوني لاستبعاد تصريحات الشاكي على معنى الفصل 96 و 97 من م م م ت إخلالا بالتعليل يبرر نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.