Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32818 بتاريخ 10/01/2017 : استبعاد تصريحات الشاكي يقتضي قيام سبب موضوعي يبرره
Principe juridique
- تعليل الحكم يكون ضعيفا إذا انتهت المحكمة إلى عدم تعزيز تصريحات الشاكي بما يؤكدها دون أن تبين السند الموضوعي الذي يبرر استبعادها.
- لا يجوز للمحكمة طرح تصريحات الشاكي لمجرد تمسك المتهم بالإنكار متى خلا الملف مما ينهض سببا موضوعيا يبرر عدم الاطمئنان إلى تلك التصريحات.
- يعد إغفال المحكمة التثبت من وجود موجب قانوني لاستبعاد تصريحات الشاكي على معنى الفصل 96 و 97 من م م م ت إخلالا بالتعليل يبرر نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 96 و 97 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.