Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32955 بتاريخ 10/01/2017 : إغفال محكمة الاستئناف الرد على استئناف النيابة العمومية يوجب نقض قرارها لخطإ تقدير التعهد
Principe juridique
- يترتب النقض متى أغفلت محكمة الاستئناف تناول استئناف مرفوع إليها بصفة قانونية، لأن ذلك يمثل خطأ في تقدير نطاق تعهدها ويؤدي إلى حرمان الطاعن من رقابة المحكمة على ما أثير لها.
- عدم التعرض لاستئناف النيابة العمومية ضمن أسباب القرار يكوّن ضعفا في التعليل متصلا بجوهر النزاع الاستئنافي، بما يخل بشرط التسبيب الواجب في القرارات الجزائية ويستوجب نقضها.
- يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تفصل في جميع المطاعن الداخلة في حدود التعهد، وإلا اعتبر قرارها مخالفا للقواعد الإجرائية المتعلقة بإحاطة المحكمة بموضوع الاستئناف كما رسمها القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 210 و 216 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.