Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32639 بتاريخ 12/01/2017 : سقوط الإعفاء من العقاب عن شهادة الزور بثبوت الضرر قبل التتبع

J P 32639/201712 janvier 2017

Principe juridique

  1. العبرة في تحديد ما راج بالجلسة من مرافعات شفاهية تكون بما يثبته محضر الجلسة، ويترتب عن تقديم المحامي ملحوظات كتابية التزام المحكمة بتضمينها والرد عليها في حدود ضوابط القانون و فقه القضاء.
  2. لا يُشترط لقيام المؤاخذة من أجل شهادة الزور صدور الحكم ضد المشهود ضده، وإنما يُعتبر معيار الإعفاء قائما على حصول التراجع قبل محاكمة الشاهد بالزور وقبل حصول ضرر للمشهود عليه.
  3. إن التراجع في الشهادة زورا قبل صدور الحكم في القضية وفق الفصل 243 يتعلق بالقضايا المدنية ولا ينطبق على القضايا الجزائية.

Textes appliqués

  • الفصل 243 من م ج-الفصل 242 من م ج-الفصل 243-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.