Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31990 بتاريخ 12/01/2017 : لا تجوز الإدانة عن التخلف عن دفع مال النفقة متى ثبت سبق المحاكمة عن نفس المدة

J P 31990/201712 janvier 2017

Principe juridique

  1. حق المطالبة بالنفقة لا يسقط بمرور الزمن، غير أن ذلك لا يبيح تتبع شخص أو عقابه جزائيا عن التخلف عن دفع مال النفقة عن نفس المدة مرتين.
  2. على محكمة الموضوع التثبت من احترام قاعدة اتصال القضاء عبر التحقق من نطاق المدة المشمولة بالتتبع الأول قبل تثبيت الإدانة عن نفس الفعل.
  3. إغفال المحكمة بحث دفع جوهري مؤسس على سبق المحاكمة واتصال القضاء يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.