Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31990 بتاريخ 12/01/2017 : لا تجوز الإدانة عن التخلف عن دفع مال النفقة متى ثبت سبق المحاكمة عن نفس المدة
Principe juridique
- حق المطالبة بالنفقة لا يسقط بمرور الزمن، غير أن ذلك لا يبيح تتبع شخص أو عقابه جزائيا عن التخلف عن دفع مال النفقة عن نفس المدة مرتين.
- على محكمة الموضوع التثبت من احترام قاعدة اتصال القضاء عبر التحقق من نطاق المدة المشمولة بالتتبع الأول قبل تثبيت الإدانة عن نفس الفعل.
- إغفال المحكمة بحث دفع جوهري مؤسس على سبق المحاكمة واتصال القضاء يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.