Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30190 بتاريخ 12/01/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 30190/201712 janvier 2017

Principe juridique

  1. سلطة النيابة العمومية في تحريك الدعوى العمومية تخضع لنظام ملائمة التتبع الذي يخول لها تقدير مصلحة المجتمع في مباشرة التتبع من عدمه دون أن يشكل ذلك خرقا لمقتضيات تحريك الدعوى العمومية متى كان قرارها مستندا إلى هذا المبدأ.
  2. تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لقوة الإثبات متى جاء التعليل قانونيا واضحا ومتماسكا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف وخاليا من التحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.