Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31539 بتاريخ 16/01/2017 : انتفاء ركن العلانية ينفي قيام جريمة القذف العلني
Principe juridique
- جريمة القذف العلني لا تقوم إلا بتوفر ركني العلانية وسوء النية، بحيث يؤدي انتفاء أحدهما إلى عدم قيامها قانونا.
- يتحقق ركن العلانية في القذف العلني بمجرد الجهر بالعبارات في مكان يسمعه أو يمكن أن يسمعه غير المتخاطبين، ولا يكفي مجرد التلفظ دون تحقق هذا الشرط.
- الاعتداء على الاخلاق الحميدة يفترض ركن الاشهار، فلا يكفي ورود ألفاظ مخلة بالأخلاق الحميدة ما لم يثبت أنها صدرت على وجه العلانية بأن يسمعها غير المتخاطبان.
- تصريحات الشاكية وحدها لا تنهض دليلا كافيا لإثبات توفر أركان الجرائم المحالة عند خلو الملف من ما يدعمها بدليل مادي أو بما يؤيدها.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر و 245 و247 مج.-الفصل 245 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.