Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30673 بتاريخ 16/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 30673/201716 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ للمعقب ضدهم وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر جديد.
  2. إن عدم تقديم مستندات الطعن يحول دون تمكين محكمة التعقيب من التثبت من جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه، وهو ما يجعل الجزاء الإجرائي المقرر قانونا واجب التطبيق.
  3. تعد المسقطات وجوبية عملا بأحكام الفصل 13 و 14 م ممت، فلا تملك المحكمة إزاء تحقق موجبها إلا التصريح بالسقوط متى ثبت الإخلال بما أوجبه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.