Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 331614 بتاريخ 17/1/2017 : طلب إعادة العرض على الفحص الطبي بسبب تفاقم الضرر يعدّ زيادة جائزة في الاستئناف لا طلبا جديدا
Principe juridique
- لا تجوز الزيادة في الدعوى ولا تغييرها لدى الاستئناف، ولو رضي الخصم بذلك، إلا إذا تعلقت الزيادة بمستحقات أو ملحقات نشأت بعد صدور الحكم الابتدائي أو بغرم تفاقم الضرر بعد صدوره أو بطلب الضمانات المستوجبة بعد الحكم.
- يُعدّ طلب إعادة العرض على الفحص الطبي لإثبات تفاقم الضرر بعد صدور الحكم الابتدائي من قبيل الزيادة الجائزة في الاستئناف لا من قبيل الطلب الجديد، بما يمنع اعتباره إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين.
- اعتبار محكمة الاستئناف طلب إثبات تفاقم الضرر طلبا جديدا يشكل قراءة غير سليمة لأحكام الفصل 147 من م م م ت ويوجب نقض حكمها.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.