Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32285 بتاريخ 19/01/2017 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا

J P 32285/201719 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة أو انتفائها في المادة الجزائية، في نطاق مبدأ حرية الإثبات، من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
  2. لا تقوم جريمة الإيهام بجريمة إلا بتوفر أركانها القانونية، ويؤدي غياب الإثبات المؤيد لقيامها إلى انتفاء موجبات الإدانة.
  3. لا يكفي التعويل على مجرد الأقوال غير المدعومة بإثباتات لإقامة المسؤولية الجزائية متى واجهها إنكار وبقيت عناصر الجريمة غير متحققة قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 142 م إج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.