Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33419 بتاريخ 26/01/2017 : لا تقوم جريمة عدم الامتثال إلا إذا كان القرار صادرا عن سلطة مختصة
Principe juridique
- لا تتحقق جريمة عدم الامتثال إلا إذا ثبت أن القانون أو القرار موضوع الخرق كان نافذا وقت المخالفة وصادرا عن السلطة التي خولها القانون صراحة اتخاذه.
- يعد صدور القرار عن سلطة غير مختصة سببا مانعا من اعتباره قرارا واجب الامتثال عند تطبيق النص الزجري المتعلق بعدم الامتثال للقرارات.
- يشترط لنفاذ القرار على المخاطب به تحقق علمه به وفق الطرق التي يحددها القانون أو القرار نفسه، ولا يكفي افتراض العلم دون التثبت من شروطه القانونية عند الفصل في المسؤولية الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 315 من م ج .-الفصل 6 من القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004-الفصل 83 من قانون الأساسي للبلديات-الفصل 78 من القانون الأساسي للبلديات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.