Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52536 بتاريخ 26/01/2017 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم إلا بثبوت تسلم المعترض شخصيا للاستدعاء
Principe juridique
- الاعتراض في المادة الجزائية طريق طعن عادي يمكّن المحكوم عليه غيابيا من إعادة طرح الدعوى أمام المحكمة المصدرة للحكم بحضوره ضمانا لمبدإ المواجهة وحق الدفاع.
- اعتبار الاستدعاء قد بلغ بصورة قانونية للمعترض يفترض تسلمه بنفسه ولشخصه، فإذا ثبت تسليمه لنائبه فلا يجوز ترتيب رفض الاعتراض شكلا على أساس عدم الحضور.
- تسليم الاستدعاء لجلسة الحكم المعترض عليه يخضع للقواعد الإجرائية الخاصة بإعلام المعترض شخصيا بتاريخ الجلسة، ولا يترتب أثر قانوني يجيز رفض الاعتراض شكلا عند غياب هذا الإعلام الشخصي.
- رفض الاعتراض شكلا رغم عدم ثبوت تسلم المعترض شخصيا للاستدعاء يعد هضما لحقوق الدفاع وتحريفا لواقعة ثابتة بالملف بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصول 177/176/175/172 من م ج-الفصل 207 من م إ ج-الفصلين 4 و 5 من م إ ج-الفصل 175 من م إ ج-الفصل 183 من م إ ج-القانون عدد 43 لسنة 2000-الفصل 108 من الدستور التونسي لسنة 2014-الفصل 27 من الدستور التونسي لسنة 2014-الفصل 141 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.