Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52536 بتاريخ 26/01/2017 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم إلا بثبوت تسلم المعترض شخصيا للاستدعاء

J P 52536/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. الاعتراض في المادة الجزائية طريق طعن عادي يمكّن المحكوم عليه غيابيا من إعادة طرح الدعوى أمام المحكمة المصدرة للحكم بحضوره ضمانا لمبدإ المواجهة وحق الدفاع.
  2. اعتبار الاستدعاء قد بلغ بصورة قانونية للمعترض يفترض تسلمه بنفسه ولشخصه، فإذا ثبت تسليمه لنائبه فلا يجوز ترتيب رفض الاعتراض شكلا على أساس عدم الحضور.
  3. تسليم الاستدعاء لجلسة الحكم المعترض عليه يخضع للقواعد الإجرائية الخاصة بإعلام المعترض شخصيا بتاريخ الجلسة، ولا يترتب أثر قانوني يجيز رفض الاعتراض شكلا عند غياب هذا الإعلام الشخصي.
  4. رفض الاعتراض شكلا رغم عدم ثبوت تسلم المعترض شخصيا للاستدعاء يعد هضما لحقوق الدفاع وتحريفا لواقعة ثابتة بالملف بما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصول 177/176/175/172 من م ج-الفصل 207 من م إ ج-الفصلين 4 و 5 من م إ ج-الفصل 175 من م إ ج-الفصل 183 من م إ ج-القانون عدد 43 لسنة 2000-الفصل 108 من الدستور التونسي لسنة 2014-الفصل 27 من الدستور التونسي لسنة 2014-الفصل 141 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.