Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39963 بتاريخ 27/01/2017 : حجية محاضر الأبحاث الأولية في الجنايات متى استوفت مقومات صحتها ولم يثبت ما يبطلها
Principe juridique
- إثبات الجرائم يحصل بجميع وسائل الإثبات، ولا يمنع وجوب التحقيق في الجنايات من اعتماد محاضر الأبحاث الأولية متى كانت مستوفية لمقومات صحتها ولم يثبت ما يقتضي بطلانها أو يدحض مضمونها.
- التراجع عن الإعتراف أمام قاضي التحقيق لا يجرّد التصريحات السابقة المدلى بها لدى الباحث الإبتدائي من قيمتها الإستدلالية، وتقدير حجيتها في تأسيس الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى جاءت مفصلة ودقيقة.
- تصريحات المتهم على متهم لا تعد شهادة بالمعنى القانوني، غير أنه يمكن اعتبارها قرينة من القرائن التي تعزز أدلة الإدانة متى انضمت إلى عناصر ثابتة أخرى بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.