الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 33139 جلسة 27 جانفي 2017 الله قرار تعقيبي جزائي الحمد لله اولا أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 14 ماي 2015 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** وذلك طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 308 بتاريخ 6 ماي 2015
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33139 بتاريخ 27/01/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض معه نقاوة السوابق ما لم يثبت خلاف ذلك
Principe juridique
- يشترط لإقرار تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح ألا يكون قد سبق الحكم على المتهم في جريمة أو جنحة، ويستوجب ذلك تعليل القرار تعليلا يبرز تحقق هذا الشرط القانوني.
- تعد نقاوة سوابق المتهم هي الأصل عملا بالمبادئ القانونية العامة، ولا يجوز افتراض وجود سوابق جزائية في جانبه لمجرد غياب ما يثبتها ضمن الملف.
- لا يُحرم المتهم من إمكانية تأجيل تنفيذ العقاب البدني بسبب عدم الإدلاء ببطاقة السوابق إذا لم يثبت من يتمسك بوجود السوابق ما ينقض الأصل، إذ يجب أن تُبنى العقوبة على معطيات ثابتة لا على افتراضات ظنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.