Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33139 بتاريخ 27/01/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض معه نقاوة السوابق ما لم يثبت خلاف ذلك

J P 33139/201727 janvier 2017

Principe juridique

  1. يشترط لإقرار تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح ألا يكون قد سبق الحكم على المتهم في جريمة أو جنحة، ويستوجب ذلك تعليل القرار تعليلا يبرز تحقق هذا الشرط القانوني.
  2. تعد نقاوة سوابق المتهم هي الأصل عملا بالمبادئ القانونية العامة، ولا يجوز افتراض وجود سوابق جزائية في جانبه لمجرد غياب ما يثبتها ضمن الملف.
  3. لا يُحرم المتهم من إمكانية تأجيل تنفيذ العقاب البدني بسبب عدم الإدلاء ببطاقة السوابق إذا لم يثبت من يتمسك بوجود السوابق ما ينقض الأصل، إذ يجب أن تُبنى العقوبة على معطيات ثابتة لا على افتراضات ظنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.