Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33693 بتاريخ 01/02/2017 : انتفاء جريمة عدم دفع مال النفقة بزوال السند التنفيذي
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة على وجود حكم نفقة قائم بوصفه سندا للتتبع، فإذا آل الحكم المستند إليه إلى النقض والقضاء بعدم سماع الدعوى أصبح في حكم المعدوم فتنتفي أركان الجريمة لزوال أساسها القانوني.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة إلا من جهة قيام التعليل القانوني السليم المبني على ما له أصل ثابت بالملف والمؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- متى ثبت زوال السند الذي تأسس عليه التتبع بما يؤدي إلى انتفاء أركان الجريمة، تعين نقض الحكم المطعون فيه دون إحالة لانعدام محل الإحالة بسقوط الجريمة حتما بانتفاء أحد أركانها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.