Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34809 بتاريخ 10/02/2017 : عدم انطباق الحالة عدد 21 من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا كان السير بدون إنارة هو السبب الوحيد للحادث

J P 34809/201710 février 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين حرمان المتضرر سائق العربة البرية ذات محرك وأولي الحق عند الوفاة من التعويض كليا أو جزئيا بحسب نسبة المسؤولية المحمولة على السائق كما يقع ضبطها وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات.
  2. يعد تكييف وقائع حادث المرور وفق الحالات المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومقنعا في النتيجة.
  3. لا تنطبق الحالة عدد 21 من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا كان السير بدون إنارة هو السبب الوحيد المفضي إلى حصول الحادث، فإذا انتفى هذا الشرط تعين استبعادها عند ضبط نسبة المسؤولية.
  4. لا يجوز في إطار الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء الجزائي تجاوز حجية ما تم الحكم فيه جزائيا في شأن الإدانة عن القتل على وجه الخطأ إثر حادث مرور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.