Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33508 بتاريخ 13/02/2017 : انتفاء جريمة استخلاص دين مرتين عند قيام نزاع جدي حول تحديد مقدار الفوائض

J P 33508/201713 février 2017

Principe juridique

  1. جريمة استخلاص دين مرتين تقتضي لقيامها أن يكون الدين معلوم المقدار على وجه لا التباس فيه بما يشمل أصل الدين وفوائضه.
  2. لا يتحقق الركن المادي لجريمة استخلاص دين مرتين إذا كان النزاع قائما حول طبيعة الفوائض المتولدة عن عدم الخلاص بما يمنع الجزم بمقدار الدين المستوجب قانونا.
  3. يشترط لثبوت جريمة استخلاص دين مرتين قيام دليل ثابت لا لبس فيه على حصول الخلاص ثم إعادة الاستخلاص بسوء نية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.