Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33508 بتاريخ 13/02/2017 : انتفاء جريمة استخلاص دين مرتين عند قيام نزاع جدي حول تحديد مقدار الفوائض
Principe juridique
- جريمة استخلاص دين مرتين تقتضي لقيامها أن يكون الدين معلوم المقدار على وجه لا التباس فيه بما يشمل أصل الدين وفوائضه.
- لا يتحقق الركن المادي لجريمة استخلاص دين مرتين إذا كان النزاع قائما حول طبيعة الفوائض المتولدة عن عدم الخلاص بما يمنع الجزم بمقدار الدين المستوجب قانونا.
- يشترط لثبوت جريمة استخلاص دين مرتين قيام دليل ثابت لا لبس فيه على حصول الخلاص ثم إعادة الاستخلاص بسوء نية.
Textes appliqués
- طبق الفصل 293 مج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.