Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34673 بتاريخ 14/02/2017 : وجوب إجراء أبحاث تكميلية عند قيام الشك الجدي في قيام الفعل لضمان قرينة البراءة
Principe juridique
- إذا بُني الحكم الجزائي على قرائن غير كافية وعلى احتمالات تتعارض مع ما هو ثابت بمحاضر البحث، عُدّ ذلك مساسا بقاعدة الأصل في الأمور البراءة بما يوجب نقضه.
- عندما يثار أمام محكمة الاستئناف دفع جوهري من شأنه التأثير في قيام الفعل المنسوب، يتعين عليها أن تستعمل سلطتها في إجراء أبحاث تكميلية وفق ما يخوله لها الفصل 143 من م إ ج وألا تكتفي باستخلاص الإدانة من مجرد الشك.
- يكون الحكم ضعيف التعليل إذا انتهى إلى عدم تصديق تمسك المتهم دون أن يطالبه بالحجة التي بُني عليها التتبع ودون أن يبين الأساس الذي اعتمده في ترجيح الإدانة على مقتضيات قرينة البراءة.
Textes appliqués
- الفصل 143 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.