ل / الم الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 0648. دد القضية جلسة : 14 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب التالي : الحمد لله بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المقدم مــــن القـائـم بــالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** ***** في حقه وحق من معه بتاريخ 2016/11/28 والمضمن لدى كتابة وكالة الدولة العامة لمحكمة التعقيب في تاريخه تحت ع 429000دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0648 بتاريخ 14/02/2017 : سحب القضية التحقيقية للشبهة الجائزة متى تولدت من عدم ارتياح المتقاضي لحسن سيرها
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب إذا قدم داخل الأجل القانوني وصدر ممن له صفة واستوفى الشروط الشكلية التي يضبطها النص الإجرائي المنظم له.
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو قام موجب الشبهة الجائزة.
- تتحقق الشبهة الجائزة متى تولد لدى المتقاضي عدم ارتياح جدي لحسن سير القضية لدى المحكمة المنشورة أمامها بما يبرر نقلها ضمانا لحياد سير العدالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.