الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 34858 دد 2017/02/16 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2015/06/15 في حق شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ضد : 1/ ***** ***** زوجة المرحوم ***** ***** /2/ ***** ***** ابن المرحوم *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34858 بتاريخ 16/02/2017 : تحديد نسبة المسؤولية في حادث المرور يقتصر على المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور لغاية ترتيب التعويض أو الحرمان منه يخضع حصرا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون ولا يجوز تأسيسه على اعتبارات خارجة عنه.
- متى استندت محكمة الموضوع في إسناد صورة الحادث إلى معطيات ثابتة بملف الدعوى وإلى تطبيق صحيح لمقاييس جدول تحديد المسؤوليات فإن الطعن القائم على دعوى تحريف الوقائع يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- لا يترتب النقض لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي يمس مقومات الحكم القانونية وفقا لمقتضيات الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.