Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34858 بتاريخ 16/02/2017 : تحديد نسبة المسؤولية في حادث المرور يقتصر على المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات

J P 34858/201716 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور لغاية ترتيب التعويض أو الحرمان منه يخضع حصرا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون ولا يجوز تأسيسه على اعتبارات خارجة عنه.
  2. متى استندت محكمة الموضوع في إسناد صورة الحادث إلى معطيات ثابتة بملف الدعوى وإلى تطبيق صحيح لمقاييس جدول تحديد المسؤوليات فإن الطعن القائم على دعوى تحريف الوقائع يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. لا يترتب النقض لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي يمس مقومات الحكم القانونية وفقا لمقتضيات الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.