Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35624 بتاريخ 22/02/2017 : انتفاء الركن المعنوي في جرائم الصرف يمنع الإدانة
Principe juridique
- يقتضي تعليل الحكم الجزائي بيان المقومات القانونية التي تأسس عليها القضاء، ومن جوهرها التثبت من قيام الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة بما في ذلك اقتران الركن المادي بالقصد الجنائي.
- تقدير قاضي الموضوع لقيام الأركان المادية والمعنوية للجريمة يدخل في نطاق اجتهاده المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يتبين خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- الإقرار في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد الحاكم المطلق ولا يعد دليلا قاطعا للإدانة ما لم يتعزز بقرائن أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 6 من القانون عدد 76 المؤرخ في 1976/01/21-الفصل 22 من القانون عدد 76 المؤرخ في 1976/01/21-الفصل 36 من القانون عدد 76 المؤرخ في 1976/01/21-الفصل 37 من القانون عدد 76 المؤرخ في 1976/01/21-الفصل 350 من مجلة الديوانة-الفصل 17 من الأمر عدد 608 المؤرخ في 1977/07/27-الفصلين 56 و 57 ماج-الفصل 168 ماج-الفصل 150 ماج-الفصل 152 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.