Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35624 بتاريخ 22/02/2017 : انتفاء الركن المعنوي في جرائم الصرف يمنع الإدانة

J P 35624/201722 février 2017

Principe juridique

  1. يقتضي تعليل الحكم الجزائي بيان المقومات القانونية التي تأسس عليها القضاء، ومن جوهرها التثبت من قيام الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة بما في ذلك اقتران الركن المادي بالقصد الجنائي.
  2. تقدير قاضي الموضوع لقيام الأركان المادية والمعنوية للجريمة يدخل في نطاق اجتهاده المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يتبين خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. الإقرار في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد الحاكم المطلق ولا يعد دليلا قاطعا للإدانة ما لم يتعزز بقرائن أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.