Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34509 بتاريخ 21/02/2017 : انتفاء القصد الجنائي في جريمة التصرف خيانة في المال المشترك قبل القسمة عند عدم انفراد المتهم بالحيازة
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني تطبيقا للفصل 263 مكرر من م إج.
- تقوم جريمة التصرف خيانة في كامل المشترك أو بعضه قبل القسمة على وجوب ثبوت تعمّد الاستيلاء كعنصر قصدي لازم، ولا يكفي مجرد الادعاء أو قيام حالة شياع دون دليل على هذا التعمد.
- إذا أسفر تقرير الخبرة عن عدم انفراد المتهم بحيازة العقار المشترك وقيام تصرف الغير فيه، انتفى عنصر الإسناد المتعلق بالاستيلاء المقصود ووجب رد المطعن المبني على سوء تطبيق الفصل 277 من م ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إج-الفصل 277 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.