Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35406 بتاريخ 23/02/2017 : قصور التعليل عند عدم مناقشة مؤيدات الخلاص الموجبة لإيقاف المحاكمة
Principe juridique
- الأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب متى ثبت الخلاص وفق مقتضيات الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية.
- قيام جريمة عدم دفع مال النفقة يستوجب التثبت من تواصل الامتناع بعد انقضاء الأجل القانوني دون اعتبار الحكم بالإدانة قائما إذا ثبت الخلاص.
- إعراض المحكمة عن مناقشة المؤيدات والدفوع الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل يجعل حكمها قاصر التسبيب والتعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.