Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35304 بتاريخ 28/02/2017 : انحصار تعقيب القائم بالحق الشخصي في الحقوق المدنية المشمولة بحكم الإدانة الجزائية

J P 35304/201728 février 2017

Principe juridique

  1. إن مباشرة القائم بالحق الشخصي للطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية تبقى مقصورة على ما يتصل بخصوص حقوقه المدنية بالمعنى الذي يفترض صدور الحكم بمؤاخذة المتهم جزائيا مع نظر المحكمة تبعا في الدعوى المدنية بالاستجابة أو الرفض.
  2. لا يحق للقائم بالحق الشخصي، في غياب مساندة النيابة العمومية، تعقيب الأحكام القاضية بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة لأن مناقشة وجاهة القضاء الجزائي تظل منوطة بالجهة التي خولها القانون تتبع الدعوى الجزائية.
  3. إن استئناف القائم بالحق الشخصي ينحصر في حقوقه المدنية فقط على نحو ما يستشف من صيغة الفقرة الثانية من الفصل 210 من م إ ج، ولا يمتد إلى الطعن في الشق الجزائي إلا في الحدود التي يتيحها النص وبالشرائط التي يستوجبها.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م إ ع-الفصل 210 من م إ ج-الفصل 260 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.