Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35851 بتاريخ 02/03/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية

J P 35851/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض قانونا تحقق شرط عدم سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، ولا يكفي في ذلك خلوّ الملف مما يفيد الإدانة السابقة.
  2. على المحكمة عند النظر في تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية أن تتحقق من السوابق العدلية بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية وبمطالبة النيابة العمومية بإضافتها أو بتحيينها عند الاقتضاء لضمان حسن تطبيق القانون.
  3. سلطة محكمة الأصل في تقدير العقاب وإن كانت تقديرية، فإن ممارستها تظل مشروطة بتعليل قانوني يبيّن الأسس التي تبرر النزول بالعقاب المستوجب إلى أدناه حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.