Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35073 بتاريخ 10/02/2017 : انتفاء جريمة افتكاك حوز بالقوة عند عدم قيام الحوز القانوني
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل كافيا ومستساغا ويستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- الحوز المحمي جزائيا من فعل الافتكاك بالقوة هو الحوز القانوني دون غيره، أما وضع اليد غير القانوني على عقار مسجل دون ملكية أو صفة في التصرف فلا ينهض كحوز يوجب الحماية الجزائية.
- لا تقوم أركان جريمة افتكاك حوز بالقوة إذا ثبت أن مدعي الحوز لا صفة له في حوز العقار المسجل لعدم وروده ضمن المالكين بالرسم العقاري وعدم ثبوت صفته في التصرف فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.