Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52461 بتاريخ 07/03/2017 : توجيه التهمة من قلم التحقيق لا يعد خرقا للفصل 51 إذا تم بطلب من النيابة العمومية
Principe juridique
- لا يتولى قلم التحقيق بحث أفعال جديدة غير واردة بقرار فتح البحث إلا إذا كانت تلك الأفعال مستخلصة من أعمال البحث وتدخل في نطاق الاستثناءات التي يجيزها القانون.
- تحرير قلم التحقيق قرار إطلاع بشأن جريمة ظهرت أثناء البحث وإحالته على النيابة العمومية يعد إجراء معاينة وإعلاما بالجريمة ولا يشكل إثارة تلقائية للدعوى العمومية من قبله.
- توجيه قلم التحقيق التهمة بناء على طلبات النيابة العمومية بعد إطلاعها على قرار الإطلاع يندرج ضمن اختصاص النيابة العمومية بإثارة الدعوى العمومية ولا يعد مخالفة لمبدأ عدم الرجوع المنصوص عليه بالفصل 51.
Textes appliqués
- الفصلين 241 و 244 من م ج-الفصل 51 من م إ ج-الفصول 64 و14 و30 و31 من م إج-الفصلان 64 و 14 من م إج-الفصل 31 من إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.